مرسوم رئاسي رقم 2000-434
· ج.ر عدد 81 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-434 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 3 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق في الرباط، المغرب، بتاريخ 18 فبراير 13 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على ميثاق المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، المعتمد بفاس سنة 1982 والمعدل بالرباط سنة 1986
الباب الثالث — أجهزة المنظمة
المادة 18
نفقات المنظمة الإسلامية - إيسيسكو - تشمل ما يأتي :
1 - التزاماتها الناتجة عن عقود أو قرارات أو برامج سابقة ملزمة لها،
2- الإعانات والمساعدات التي تقدمها للمؤسسات والهيئات التي تشرف عليها،
3- التزاماتها الناتجة عن المشروعات التي ساهمت فيها مع جهات أخرى حكومية أو غير حكومية،
4- التزاماتها إزاء العاملين والموظفين الدائمين بها أو الأشخاص الذين تكلفهم بمهمة خاصة.
الحسابات