الباب الثالث — أجهزة المنظمة
المادة 17
موارد المنظمة الإسلامية - إيسيسكو - تشمل ما يأتي :
1- أنصبة الدول الأعضاء فيها، وتحدد بنفس النسب التي تساهم بها كل منها في موازنة منظمة المؤتمر الإسلامي، إلى أن يصدر المؤتمر العام قراراً بتعديلها ،
2- الموارد التي توفرها اتفاقيات التعاون المبرمة بين المنظمة الإسلامية - إيسيسكو - وجهات أخرى،
3- الإعانات والتبرعات التي تقدمها الدول الأعضاء أو غير الأعضاء، أو الهيئات أو الأفراد، أو أية موارد أخرى. وفي هذه الحالة يحق للمجلس التنفيذي قبولها لأهداف معينة متى كانت غير متعارضة مع أهداف وأنظمة المنظمة الإسلامية - إيسيسكو - وألا يكون لهذه الأهداف أي تأثير سلبي على المنظمة الإسلامية - إيسيسكو - في أداء وظائفها. ويجب عرض قرار المجلس في هذا الشأن على المؤتمر العام في أول اجتماع له مشفوعا بجميع الحيثيات قصد الموافقة عليه أو إلغائه. . 4 4 شوال عام 1421 ه 30 ديسمبر سنة 2000 م.
النفقات