الباب الثالث — أجهزة المنظمة
المادة 16
تعد الموازنة لمدة ثلاث سنوات، ويعمل بها لكل سنة ابتداء من أول شهر يناير إلى آخر ديسمبر من السنة نفسها، وتنفذ بعد إقرارها من المؤتمر العام طبقا لمقتضيات النظام المالي للمنظمة الإسلامية - إيسيسكو -.
ويعد المدير العام تقريراً سنوياً عن الموازنة والحساب الختامي يقدّمه إلى المجلس التنفيذي في الدورة التي تعقب دورة المجلس الموالية لاختتام السنة المالية. ويتضمن تقرير السنة المالية مقترحات المدير العام حول تنفيذ الموازنة وكذا ملاحظاته على الحساب الختامي.
الموارد