الباب الثالث — أجهزة المنظمة
المادة 14
1 - تنشيء الدول الأعضاء لجانا وطنية للتربية والعلوم والثقافة تقوم بتوطيد صلات التعاون بين المنظمة الإسلامية - إيسيسكو - وبين الوزارات والهيئات والأفراد في الدول الأعضاء،
2- يجوز أن ترتبط بالمنظمة الإسلامية إيسيسكو - هيئات تعمل في ميادين التربية والعلوم والثقافة والاتصال، سواء أكانت تحمل اسم هيئة أم مؤسسة أم مركز أم ما إلى ذلك، وذلك بقرار من المؤتمر العام للمنظمة الإسلامية - إيسيسكو – أو من المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، وموافقة المجالس التأسيسة والجمعيات العمومية لتلك الهيئات، ويعرض الأمر على المؤتمر العام للمنظمة الإسلامية - إيسيسكو - ليحدد مدى علاقة الهيئة المنضمة بالمنظمة الإسلامية - إيسيسكو - وأجهزتها المختلفة
3- للمنظمة الإسلامية - إيسيسكو - أن ترسل ممثلاً عنها لحضور اجتماعات المجالس العمومية لهذه الهيئات لضمان التنسيق وعدم التعارض بين نشاطها وسياسة المنظمة الإسلامية - إيسيسكو ومشروعاتها .
4- تعين الدول الأعضاء مندوبين دائمين لها لدى المنظمة وفق إمكانات كل دولة.
الهيئات غير الحكومية