الباب الثالث — أجهزة المنظمة
المادة 13
يقوم على رأس الإدارة العامة مدير عام ينتخبه المؤتمر العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويحدد النظام الداخلي للمؤتمر العام شروط الترشيح وقواعد الاختيار لهذا المنصب.
ويعتبر المدير العام رئيس الجهاز الإداري للمنظمة الإسلامية - إيسيسكو – والمسؤول أمام المجلس التنفيذي والمؤتمر العام وله السلطة المباشرة على جميع العاملين بالإدارة العامة.
إذا أصبح منصب المدير العام شاغرا بسبب الاستقالة أو العجز أو أي سبب آخر، تسند مهمة التسيير العادي للإدارة العامة ومتابعة تنفيذ البرامج إلى المدير العام المساعد. وينعقد المؤتمر العام في أجل أقصاه سنة لانتخاب مدير عام جديد. 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / اللجان الوطنية والهيئات العاملة في إطار المنظمة الإسلامية - إيسيسكو