الباب الثالث — أجهزة المنظمة
المادة 12
أولاً : تشكيل المجلس : -1- يشكّل المجلس التنفيذي من ممثل لكل دولة من الدول الأعضاء. ولرئيس المؤتمر العام بحكم منصبه أن يحضر جلسات المجلس التنفيذي بصفة استشارية. وكذلك للأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أو من ينيبه أن يحضر جلسات المجلس التنفيذي. ويحضر المدير العام للمنظمة الإسلامية - إيسيسكو – أو من ينيبه جلسات المجلس، كما يدعو المدير العام معاونيه وممثلي الأجهزة الخارجية للمنظمة الإسلامية - إيسيسكو - لحضور هذه الاجتماعات لتقديم البيانات التي تدخل في اختصاصهم،
2- تعين الدول الأعضاء ممثليها في المجلس التنفيذي من الشخصيات المسلمة من ذوي الكفاءة في مجالات العلوم أو التربية أو الفنون أو الآداب أو الاتصال، وممن تتوفر لديهم الخبرة والمقدرة اللازمتان للقيام بمهام المراقبة والتنفيذ المنوطة ، بالمجلس، ويحق لكل دولة تغيير ممثلها في أي وقت.
ثانيا : اختصاصات المجلس :
1- يضع اللوائح الإدارية الداخلية للمنظمة الإسلامية - إيسيسكو - عدا ما يختص به المؤتمر العام،
2- يعين المدير العام المساعد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، بناء على ترشيحه من المدير العام. ويحدد النظام الداخلي للمجلس التنفيذي شروط الترشيح وقواعد الاختيار
3- يعد مشروع جدول أعمال اجتماعات المؤتمر العام بناء على اقتراح يقدمه المدير العام ويدرس عمل المنظمة وتقديرات الموازنة ويقدم التوصيات المناسبة إلى المؤتمر العام،
4- يتخذ، وفقًا للقرارات الصادرة عن المؤتمر العام، جميع التدابير اللازمة لتأمين قيام المدير العام بتنفيذ برامج المنظمة الإسلامية - إيسيسكو تنفيذاً فعالاً.
الإدارة العامة