الباب الثالث — أجهزة المنظمة
المادة 11
يختص المؤتمر العام بما يأتي :
1- وضع السياسة العامة لعمل المنظمة الإسلامية
- إيسيسكو -،
2- إقرار خطط وبرامج عمل المنظمة وموازنتها التقديرية ومشاريع تنفيذها،
3- مناقشة التقارير والاقتراحات المقدمة من الدول الأعضاء وما يتقدم به المجلس التنفيذي من توصيات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها،
4- اعتماد النظام الداخلي للمؤتمر العام، 5 تعديل وإقرار اللوائح الداخلية لسير أعمال المؤتمر، وكذلك اللوائح المالية للمنظمة الإسلامية إيسيسكو -، واللوائح الخاصة بشؤون العاملين بها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق نصوص اللوائح المعمول بها في الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي،
6- النظر في جميع المسائل التي لا يختص بها جهاز معيّن من أجهزة المنظمة الإسلامية إيسيسكو -،
7- تحديد علاقة المنظمة الإسلامية - إيسيسكو .
بالمنظمات الإسلامية والعربية والدولية والوكالات 4 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 30 ديسمبر سنة 2000 م المتخصصة، سواء أكانت حكومية أم غير حكومية وذلك وفقا لأحكام الاتفاقات الثنائية في هذا الشأن،
8- مناقشة وإقرار مشروع الموازنة والبرامج والحساب الختامي للمنظمة الإسلامية - إيسيسكو -،
9- تشكيل لجان مؤقتة محدّدة الصلاحية للقيام بدراسة معينة
10 - انتخاب المدير العام للمنظمة الإسلامية إيسيسكو - لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويحدد النظام الداخلي للمؤتمر العام شروط الترشيح وقواعد الاختيار
11 - اعتماد أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية - إيسيسكو - الذين يجب أن يكونوا من ذوي الكفاءة في القضايا الإسلامية والعلوم والتربية والفنون والآداب والاتصال وممن تتوفر لديهم الخبرة والمقدرة اللازمتان للقيام بمهام المراقبة والتنفيذ المنوطة بالمجلس.
المجلس التنفيذي