الباب الثالث — أجهزة المنظمة
المادة 10
1- يتألّف المؤتمر العام من ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة الإسلامية - إيسيسكو - الذين تعينهم حكومات الدول الأعضاء.
ويراعى في اختيارهم أن يكونوا من العاملين الأكفاء في ميادين التربية والعلوم والثقافة والاتصال.
2- تشكيل مكتب المؤتمر :
ينتخب المؤتمر في كل دورة رئيسا له وثلاثة نواب للرئيس ومقررا ورؤساء اللجان العاملة في المؤتمر، ويشكلون مكتب المؤتمر بالإضافة إلى رئيس المجلس التنفيذي.
3- القرارات :
لكل دولة الحق في صوت واحد. وتتخذ القرارات بالأغلبية النسبية من الأعضاء الحاضرين المصوتين بما لا يتعارض مع المادة (20) من الميثاق.
4- اجتماعات المؤتمر :
يجتمع المؤتمر العام في دورة عادية مرة كل ثلاث سنوات، ويجوز أن يجتمع في دورة استثنائية بناء على :
- قرار من المؤتمر العام،
- طلب من المجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية
- إيسيسكو -، العدد 81 4 شوال عام 1421 ه 30 ديسمبر سنة 2000 م طلب من ثلث الدول الأعضاء،
- طلب من المدير العام للمنظمة الإسلامية
- إيسيسكو - مشفوعا بموافقة ثلث الدول الأعضاء على الأقل.
5- حضور المؤتمر :
للأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أو من ينوب عنه حق حضور المؤتمر العام، وكذلك الهيئات المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي حق حضور المؤتمر العام طبقا للنظام المحدد للعضو الملاحظ (المراقب) في المنظمة الإسلامية - إيسيسكو -.
اختصاصات المؤتمر