المادة 9
ب المجموع الكلي لمخزون الألغام المضادة للأفراد التي تملكها أو تحوزها ، أو تخضع لولايتها أو سيطرتها، يشتمل على تفصيل لنوع وكمية الألغام المضادة للأفراد المخزونة، وإن أمكن، أرقام مجموعات كل نوع منها،
ج) في حدود الإمكان، مواقع كل المناطق المزروعة بالألغام الخاضعة لولايتها أو سيطرتها التي تحتوي، أو التي يشتبه في أنها تحتوي على ألغام مضادة للأفراد، على أن تشتمل على أكبر قدر ممكن من التفاصيل فيما يتعلق بنوع، وكمية كل نوع من الألغام المضادة للأفراد في كل منطقة مزروعة بالألغام ومتى تم زرعها، د أنواع وكميات، وإن أمكن، أرقام مجموعات كل الألغام المضادة للأفراد المحتفظ بها أو المنقولة لغرض تطوير تقنيات الكشف عن الألغام أو إزالتها أو تدميرها والتدريب عليها، أو المنقولة لغرض التدمير، وكذلك المؤسسات التي أذن لها أحد الأطراف بالاحتفاظ بالألغام المضادة للأفراد أو نقلها، وفقا للمادة 3
ه) حالة برامج تحويل مرافق إنتاج الألغام المضادة للأفراد إلى نشاط آخر أو إلغاء تكليفها بذلك الإنتاج،
و) حالة برامج تدمير الألغام المضادة للأفراد وفقا للمادتين 4 و 5 ، بما في ذلك تفاصيل الأساليب التي ستستخدم في التدمير، ومكان كل موقع تدمير ومعايير السلامة والمعايير البيئية المطبقة التي يتعين مراعاتها،
ز) أنواع وكميات كل الألغام المضادة للأفراد المدمرة بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة إلى تلك الدولة الطرف، تشتمل على تفصيل لكمية كل نوع من الألغام المضادة للأفراد، التي تم تدميرها وفقا للمادتين 4 و 5 على التوالي، ومعها، إن أمكن، أرقام مجموعات كل نوع من الألغام المضادة للأفراد في حالة التدمير وفقا للمادة 4،
ح) الخصائص التقنية لكل نوع من الألغام المضادة للأفراد المنتجة، إلى الحد المعروف عنها، وتلك التي تملكها أو تحوزها حاليا الدولة الطرف، مع العمل إلى الحد المعقول، على إيراد فئات المعلومات التي قد تسهّل التعرف على الألغام المضادة للأفراد وإزالتها، وتشمل هذه المعلومات كحد أدنى، قياسات الحجم وتوصيلات كبسولة التفجير، والمحتوى من المواد المتفجرة والمحتوى المعدني، وصوّرا فوتوغرافية ملونة وغير ذلك من المعلومات التي قد تسهل إزالة الألغام، ط التدابير المتخذة لإصدار إنذار فوري وفعّال للسكان بالنسبة إلى جميع المناطق المحددة بموجب الفقرة 2 من المادة 5
2- تقدم الدول الأطراف سنويا استكمالا للمعلومات المقدمة وفقا لهذه المادة يغطي السنة التقويمية السابقة، ويبلغ إلى الأمين العام للأمم المتحدة في موعد لا يتجاوز 30 نيسان/أبريل من كل عام.
3- يحيل الأمين العام للأمم المتحدة كل ما يتلقاه من هذه التقارير إلى الدول الأطراف.