المادة 8
تيسير الامتثال وتوضيحه
1 - توافق الدول الأطراف على التشاور والتعاون كل منها مع الأخرى بشأن تنفيذ هذه الاتفاقية، وعلى العمل معا بروح من التعاون بغية تيسير امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية. -2- إذا رغبت واحدة أو أكثر من الدول الأطراف في الحصول على إيضاح المسائل متعلقة بامتثال دولة طرف أخرى لأحكام هذه الاتفاقية، والتمست حلا لهذه 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المسائل، جاز لها أن تقدّم، من خلال الأمين العام للأمم المتحدة، طلب إيضاح لهذه المسألة إلى تلك الدولة الطرف، ويكون هذا الطلب مصحوبا بكل المعلومات الملائمة. وتمتنع كل دولة طرف عن تقديم طلبات إيضاح غير قائمة على أساس مع الاعتناء بتلافي إساءة الاستعمال. وتقدّم الدّولة الطرف التي تتلقى طلب الإيضاح إلى الدولة الطرف الطالبة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، وفي غضون 28 يوما كل المعلومات التي من شأنها أن تساعد في توضيح هذه المسألة. -3- إذا لم تتلق الدولة الطرف الطالبة ردا عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة في غضون تلك الفترة الزمنية، أو إذا رأت الرد على طلب الإيضاح غير مرض، فلها أن تعرض المسألة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، على الاجتماع التالي للدول الأطراف.
ويحيل الأمين العام للأمم المتحدة الطلب، مصحوبا بجميع المعلومات المناسبة المتعلقة بطلب الإيضاح، إلى جميع الدول الأطراف. وتقدّم كل هذه المعلومات إلى الدولة الطرف المطلوب الإيضاح منها ويحق لها الرد عليها .
4- يجوز لأي دولة من الدول الأطراف المعنية، ريثما يتم انعقاد اجتماع للدول الأطراف، أن تطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يمارس مساعيه الحميدة لتيسير الحصول على الإيضاح المطلوب.
5- يجوز للدولة الطرف المقدمة للطلب أن تقترح عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة عقد اجتماع خاص للدول الأطراف للنظر في المسألة.
ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة عندئذ بإرسال هذا الاقتراح وجميع المعلومات المقدمة من الدول الأطراف المعنية إلى جميع الدول الأطراف طالبا إليها أن تبين ما إذا كانت تحبذ عقد اجتماع خاص للدول الأطراف، لغرض النظر في المسألة. وفي حالة ما إذا أيد ثلث الدول الأطراف على الأقل في غضون 14 يوما من تاريخ هذه الرسالة، عقد مثل هذا الاجتماع الخاص يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد هذا الاجتماع الخاص للدول الأطراف في غضون فترة أخرى مدتها 14 يوما. ويتألّف النصاب القانوني المطلوب لهذا الاجتماع من أغلبية الدول الأطراف.
العدد 81 4 شوال عام 1421 ه 30 ديسمبر سنة 2000 م
6- يتولى اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف، حسبما يكون عليه الحال في المقام الأول البت فيما إذا كان يتعين إيلاء المزيد من النظر في المسألة، أخذا في الاعتبار كل المعلومات المقدمة من الدول الأطراف المعنية. ويبذل اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف كل جهد ممكن للتوصل إلى قرار بتوافق الآراء. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بالرغم من كل الجهود المبذولة، يتخذ الاجتماع هذا القرار بأغلبية أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة.
7- تتعاون جميع الدول الأطراف تعاونا تاما مع اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف في إتمام استعراضه للمسألة، بما في ذلك أي بعثات لتقصي الحقائق مأذون بها وفقا للفقرة 8.
8- إذا تطلب الأمر مزيدا من الإيضاح، يأذن اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف بإيفاد بعثة لتقصي الحقائق ويتخذ قرارا بشأن ولايتها بأغلبية أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة. ويجوز للدولة الطّرف المطلوب منها الإيضاح في أي وقت أن تدعو بعثة لتقصي الحقائق إلى إقليمها. وتضطلع هذه البعثة بمهمتها بدون صدور قرار من اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف بالإذن بإيفادها. وللبعثة، التي تتألف من عدد يصل إلى 9 خبراء يجري اختيارهم والموافقة عليهم وفقا للفقرتين 9 و 10 و أن تجمع معلومات إضافية في الموقع أو في أماكن أخرى ذات صلة مباشرة بمسألة الامتثال المدعى بها، خاضعة لولاية أو سيطرة الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح.
9- يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد واستكمال قائمة بأسماء وجنسيات الخبراء المؤهلين المقدمين من الدول الأطراف وغير ذلك من البيانات ذات الصلة بهم ويتولّى إبلاغها إلى جميع الدول الأطراف. ويعتبر أي خبير مدرج في هذه القائمة مرشحا لجميع بعثات تقصي الحقائق مالم تعلن إحدى الدول الأطراف عدم قبولها له كتابة. وفي حالة عدم القبول، لا يشترك الخبير في بعثات تقصي الحقائق في إقليم الدولة الطرف المعترضة مشمولة بولايتها أو خاضع لسيطرتها، إذا أعلن عدم القبول هذا قبل تعيين الخبير في هذه البعثات. 4 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 30 ديسمبر سنة 2000 م
10- يتولى الأمين العام للأمم المتحدة، لدى تلقيه طلبا من اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف، تعيين أعضاء البعثة بما في ذلك رئيسها بعد التشاور مع الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح. ولا يعين في البعثة رعايا الدول الأطراف التي طلبت تشكيل بعثة تقصي الحقائق أو التي تتأثر مباشرة بها. ويتمتع أعضاء بعثة تقصي الحقائق بالحصانات والامتيازات الممنوحة بموجب المادة السادسة من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي اعتمدت في 13 شباط / فبراير سنة 1946.
11 - يصل أعضاء بعثة تقصي الحقائق، بناء على إخطار يقدم قبل 72 ساعة على الأقل إلى أراضي الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح في أول فرصة ممكنة. وتتخذ الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح التدابير الإدارية اللازمة لاستقبال البعثة ونقلها وإيوائها، وتكون مسؤولة عن كفالة أمن البعثة إلى أقصى حد ممكن أثناء وجودها في أراض خاضعة لسيطرتها.
12- يجوز لبعثة تقصي الحقائق، دون المساس بسيادة الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح أن تُحضر إلى إقليم هذه الدولة المعدات اللازمة التي ستستخدم بصورة خالصة في جمع المعلومات عن مسألة الامتثال المدعى بها. وعلى البعثة أن تقوم قبل وصولها بإشعار الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح، بالمعدات التي تعتزم استخدامها في سياق مهمتها لتقصي الحقائق.
13 - تبذل الدول الطرف المطلوب منها الإيضاح كل جهد لكفالة إتاحة الفرصة لبعثة تقصي الحقائق للتحدث مع جميع الأشخاص ذوي الصلة الذين قد يكون في إمكانهم تقديم معلومات متصلة بمسألة الامتثال المدعى بها.
14 - تتيح الدّولة الطّرف المطلوب منها الإيضاح لبعثة تقصي الحقائق الوصول إلى جميع المناطق والمنشآت الخاضعة لسيطرتها حيث تتوقع البعثة جمع الوقائع المتصلة بمسألة الامتثال، ويخضع هذا لأي ترتيبات قد تعتبرها الدولة الطرف المقدمة المطلوب منها الإيضاح ضرورية من أجل :
أ) حماية المعدات والمعلومات والمناطق الحساسة
ب) أو حماية أي التزامات دستورية قد تكون واقعة على الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح فيما يتعلق بحقوق الملكية وعمليات التفتيش والمصادرة، أو أي حقوق دستورية أخرى،
ج) أو الحماية والسلامة البدنية لأعضاء بعثة تقصي الحقائق.
وفي حالة قيام الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح باتخاذ الترتيبات، تبذل كل جهد معقول لكي تثبت من خلال وسائل بديلة امتثالها لهذه الاتفاقية.
15- لا يجوز لبعثة تقصي الحقائق أن تبقى في أراضي الدولة الطرف المعنية أكثر من 14 يوما، ولا أكثر من 7 أيام في أي موقع بعينه، ما لم يتفق على غير ذلك.
16- تعامل كل المعلومات المقدمة في سرية ولا تتصل بموضوع بعثة تقصي الحقائق، على أساس كتمان السرية.
17 - تقدّم بعثة تقصي الحقائق، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا إلى اجتماع الدول الأطراف أو إلى الاجتماع الخاص للدول الأطراف عن النتائج التي توصلت إليها.
18- ينظر اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف في كل المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك التقرير المقدم من بعثة تقصي الحقائق، وله أن يطلب إلى الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح اتخاذ تدابير لمعالجة مسألة الامتثال في غضون فترة زمنية محددة. وتقدم الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح تقريرا عن جميع التدابير المتخذة استجابة لهذا الطلب.
19- يجوز لاجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف أن يقترح على الدول الأطراف المعنية طرقا ووسائل لزيادة إيضاح المسألة قيد النظر أو حلّها، بما في ذلك اتخاذ تحريك الإجراءات 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملائمة طبقا للقانون الدولي. وفي الظروف التي يثبت فيها أن المسألة قيد البحث ترجع إلى ظروف خارجة عن سيطرة الدولة الطّرف المطلوب منها الإيضاح، يجوز لاجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف أن يوصي بتدابير ملائمة بما في ذلك استخدام التدابير التعاونية المشار إليها في المادة 6.
20- يبذل اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف كلّ جهد ممكن لاتخاذ قراراته المشار إليها في الفقرتين 18 و 19 بتوافق الآراء، وإلا فبأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة.