المادة 8
و القرارات المتعلقة بعرائض الدول الأطراف وفق ما تنص عليه المادة 5.
2- يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد أول اجتماع للدول الأطراف في غضون عام واحد من بدء نفاذ هذه الاتفاقية. ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد الاجتماعات اللاحقة سنويا إلى أن يعقد أول مؤتمر للاستعراض. -3- يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد اجتماع خاص للدول الأطراف بموجب الشروط المبينة في المادة 8.
4- يجوز دعوة الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية وكذلك الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات أو المؤسسات الدولية والمنظمات الإقليمية ذات الصلة ولجنة الصليب الأحمر الدولية، والمنظمات غير الحكومية المعنية، إلى حضور هذه الاجتماعات بصفة مراقبين وفقا للنظام الداخلي المتفق عليه.