مرسوم رئاسي رقم 2000-432
· ج.ر عدد 81 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-432 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، وتدميرها المبرمة بأوسلو يوم 18 سبتمبر سنة 1997
المادة 7
تدابير الشفافية
1 - تقدم كل دولة طرف إلى الأمين العام للأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن عمليا، وعلى أي حال في موعد لا يتجاوز 180 يوما بعد بدء نفاذ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة الطرف تقريرا عن :
أ) تدابير التنفيذ الوطني المشار إليها في