المادة 6
التعاون والمساعدة الدوليان
1- يحق لكلّ طرف، في وفائها بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، أن تلتمس وتتلقى المساعدة من الدول الأطراف الأخرى، متى أمكن ذلك، وفي حدود الإمكان.
2- تتعهد كل دولة طرف بتسهيل تبادل المعدات والمواد والمعلومات العلمية والتكنولوجية على أتم وجه ممكن فيما يتعلّق بتنفيذ هذه الاتفاقية ويحق لها أن تشارك في هذا التبادل ولا تفرض الدول الأطراف قيودا لا داعي لها على توفير معدات إزالة الألغام والمعلومات التكنولوجية ذات الصلة لأغراض إنسانية. -3- تقوم كل دولة طرف تكون في وضع يتيح لها تقديم المساعدة بتوفيرها من أجل رعاية تأهيل ضحايا الألغام وإعادة إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي ومن أجل برامج للتوعية بمخاطر الألغام. ويجوز تقديم هذه المساعدة من خلال جهات شتى منها منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات أو المؤسسات الدولة أو الإقليمية أو الوطنية، ولجنة الصليب الأحمر الدولية، وجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الوطنية واتحادها الدولي، والمنظمات غير الحكومية، أو على أساس ثنائي.
4- تقوم كل دولة تكون في وضع يتيح لها تقديم المساعدة بتوفيرها من أجل إزالة الألغام والأنشطة المتصلة بذلك. ويجوز تقديم تلك المساعدة من خلال جهات شتى منها منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات العدد 81 4 شوال عام 1421 ه 30 ديسمبر سنة 2000 م أو المؤسسات الدولية أو الإقليمية، والمنظمات أو المؤسسات غير الحكومية، أو على أساس ثنائي أو بالتبرع لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات من أجل المساعدة في إزالة الألغام، أو الصناديق الإقليمية الأخرى المعنية بإزالة الألغام.
5- تقوم كل دولة تكون في ضع يتيح لها تقديم المساعدة بتوفيرها من أجل تدمير مخزون الألغام المضادة للأفراد.
6- تتعهد كل دولة بتقديم المعلومات لقاعدة البيانات المتعلقة بإزالة الألغام والمنشأة في إطار منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما المعلومات المتعلقة بشتى وسائل وتكنولوجيات إزالة الألغام، وقوائم الخبراء أو وكالات الخبراء أو مراكز الاتصال الوطنية بشأن إزالة الألغام.
7- يجوز للدول الأطراف أن تطلب من الأمم المتحدة، أو المنظمات الإقليمية، أو الدول الأطراف الأخرى أو المحافل الحكومية الدولية أو غير الحكومية المختصة الأخرى، مساعدة سلطاتها في وضع برنامج وطني لإزالة الألغام بغية تحديد أمور منها :
أ (أ) حجم ونطاق مشكلة الألغام المضادة للأفراد، ب الموارد المالية والتكنولوجية والبشرية اللازمة لتنفيذ البرنامج،
ج) تقدير عدد السنوات اللازم لتدمير كل الألغام المضادة للأفراد في المناطق الملغومة المشمولة بولاية الدولة الطرف المعنية أو الخاضعة لسيطرتها، د أنشطة التوعية بمخاطر الألغام للحد من وقوع الإصابات أو الوفيات المتصلة بالألغام،
ه) تقديم المساعدة إلى ضحايا الألغام و العلاقة بين حكومة الدولة الطرف والكيانات ذات الصلة الحكومية منها والحكومية الدولية، وغير الحكومية التي ستعمل في تنفيذ البرنامج.
8- تتعاون كل دولة طرف تقدم أو تتلقى مساعدة بموجب هذه المادة، من أجل ضمان التنفيذ الكامل والفوري لبرامج المساعدة المتفق عليها. . 4. شوال عام 1421 ه 30 ديسمبر سنة 2000 م الجريدة الرسم