المادة 5
تدمير الألغام المضادة للأفراد في المناطق الملغومة -1- تتعهد كل دولة طرف بتدمير أو ضمان تدمير كل الألغام المضادة في المناطق المشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها في أقرب وقت ممكن على ألا يتعدى ذلك عشر سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة إلى تلك الدولة الطرف.
2- تبذل كل دولة طرف كل جهد لتحديد جميع المناطق المشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها التي يعرف أو يشتبه في أنها مزروعة بالألغام المضادة للأفراد وتقوم في أقرب وقت ممكن، بضمان وضع علامات حول الحدود الخارجة لكل حقول الألغام المضادة للأفراد في المناطق الملغومة المشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها، وضمان رصدها وحمايتها بسياج أو غيره من الوسائل، لكي تكفل فعليا استبعاد المدنيين من دخولها، إلى أن يتم تدمير جميع الألغام المضادة للأفراد الموجودة فيها. ويكون وضع العلامات متمشيا على الأقل، مع المعايير المحددة في البروتوكول المتعلّق بحظر أو تقييد استعمال الألغام والأفخاخ المتفجرة والأجهزة الأخرى، بصيغته المعدلة في 3 أيار / مايو سنة 1996، والمرفق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة أو عشوائية الأثر.
3- إذا اعتقدت دولة طرف أنها لن تكون قادرة على تدمير أو ضمان تدمير كل الألغام المضادة للأفراد المشار إليها في الفقرة 1 في حدود تلك الفترة الزمنية، جاز لها أن تطلب من اجتماع للدول الأطراف أو من مؤتمر استعراض تمديد الموعد الأخير المحدد لإتمام تدمير تلك الألغام المضادة للأفراد، لفترة أقصاها عشر سنوات.
4- يتضمن كل طلب ما يلي :
أ) مدة التمديد المقترحة، ب بيان مفصل لأسباب التمديد المقترح، بما فيها : 1 (1) التحضير للأعمال وحالة الأعمال المنجزة في إطار برامج إزالة الألغام، 2 (2) الوسائل المالية والتقنية المتاحة للدولة الطرف من أجل تدمير كل الألغام المضادة للأفراد، 3 (3) الظروف التي تعيق قدرة الدولة الطرف على تدمير كل الألغام المضادة للأفراد في المناطق الملغومة ج (ج) الآثار الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتمديد د وأي معلومات أخرى ذات صلة بطلب التمديد المقترح. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / -5- يُقيم اجتماع الدول الأطراف أو مؤتمر الاستعراض الطلب، مراعيا العوامل الواردة في الفقرة 4، ويتخذ قرارا بأغلبية أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة بشأن قبول الطلب فترة التمديد.
6- يجوز تجديد ذلك التمديد بتقديم طلب جديد وفقا للفقرات 3 و 4 و 5 من هذه المادة.
وتقدم الدولة الطرف في طلب التمديد لفترة أخرى المعلومات الإضافية ذات الصلة عن كل ما تم الاضطلاع به في فترة التمديد السابقة الممنوحة عملا بهذه المادة.