مرسوم رئاسي رقم 2000-432
· ج.ر عدد 81 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-432 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، وتدميرها المبرمة بأوسلو يوم 18 سبتمبر سنة 1997
المادة 4
تدمير مخزون الألغام المضادة للأفراد باستثناء المنصوص عليه في المادة 3، تتعهد كل دولة طرف بتدمير أو ضمان تدمير كل مخزون الألغام المضادة للأفراد التي تملكها أو تحوزها أو التي تكون خاضعة لولايتها أو سيطرتها، في أقرب وقت ممكن على ألا يتعدى ذلك أربع سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة إلى تلك الدولة الطرف.