مرسوم رئاسي رقم 2000-432
· ج.ر عدد 81 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-432 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، وتدميرها المبرمة بأوسلو يوم 18 سبتمبر سنة 1997
المادة 3
الاستثناءات
1- برغم الالتزامات العامة بموجب المادة الأولى، يسمح بالاحتفاظ بعدد من الألغام المضادة للأفراد أو نقلها لأغراض استحداث تقنيات الكشف عن الألغام، أو إزالتها أو تدميرها والتدريب عليها. ويجب ألا تتجاوز كمية تلك الألغام الحد الأدنى المطلق من العدد اللازم للأغراض المذكورة أعلاه.
2- يسمح بنقل الألغام المضادة للأفراد لغرض التدمير.