المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة انزية / العدد 81 . 3 دولية اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، وتدمير تلك الألغام الديباجة إن الدول الأطراف، تصميما منها على إنهاء المعاناة والإصابات الناتجة عن الألغام المضادة للأفراد التي تقتل أو تشوه، كل أسبوع مئات الأشخاص، معظمهم من الأبرياء والمدنيين العزل وبخاصة الأطفال، وتعيق التنمية الاقتصادية والتعمير، وتمنع اللاجئين والمشردين داخليا من العودة إلى الوطن، وتتسبب في نتائج أخرى وخيمة بعد سنوات من زرعها.
وإذ تعتقد أن من الضروري أن تبذل قصارى جهودها للمساهمة بطريقة فعالة ومنسقة في التصدي للتحدي المتمثل في إزالة الألغام المضادة للأفراد المزروعة في شتى بقاع العالم وضمان تدميرها.
وإذ ترغب في بذل قصاراها في توفير المساعدة لرعاية ضحايا الألغام وتأهيلهم، بما في ذلك إعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا وإذ تسلم بأن الحظر التام للألغام المضادة للأفراد من شأنه أن يشكّل أيضا تدبيرا هاما من تدابير بناء الثقة وإذ ترحب باعتماد البروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام والأفخاخ المتفجرة والأجهزة الأخرى، بصيغته المعدلة في 3 أيار/مايو سنة 1996، والمرفق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة أو عشوائية الأثر، وتدعو جميع الدول إلى التصديق المبكر على هذا البروتوكول من جانب جميع الدول التي لم تفعل ذلك بعد، وإذ ترحب أيضا بقرار الجمعية العامة 45/51 قاف المؤرخ في 10 كانون الأول / ديسمبر سنة 1996 الجريدة الرسمي جمهوري زائرية / الذي يحث الدول على السعي بهمة إلى إبرام اتفاق دولي فعال ملزم قانونا يحظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام البرية المضادة للأفراد.
وإذ ترحب كذلك بالتدابير المتخذة خلال السنوات الماضية، على الصعيدين الانفرادي والمتعدد الأطراف على السواء، والرامية إلى حظر أو تقييد أو تعليق استخدام الألغام المضادة للأفراد وتخزينها وإنتاجها ونقلها، وإذ تؤكّد دور الوعي العام في تعزيز مبادىء الإنسانية على نحو ما يتجلى في الدعوة إلى حظر تام للألغام المضادة للأفراد وتقرّ بالجهود التي تضطلع بها لهذه الغاية الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والحملة الدولية لحظر الألغام البرية والعديد من المنظمات غير الحكومية الأخرى في كافة أنحاء العالم، وإذ تشير إلى إعلان أوتاوا المؤرخ في 5 تشرين الأول / أكتوبر سنة 1996 وإعلان بروكسل المؤرخ في 27 حزيران/ يونيو سنة 1997 اللذين يحثان المجتمع الدولي على التفاوض لإبرام اتفاق دولي ملزم قانونا يحظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، وإذ تؤكد استصواب حمل جميع الدول على الانضمام إلى هذه الاتفاقية، وتعقد العزم على العمل الحثيث من أجل تشجيع إضفاء الطابع العالمي عليها في جميع المنتديات ذات الصلة، بما فيها الأمم المتحدة، ومؤتمر نزع السلاح والمنظمات الإقليمية، والتجمعات ومؤتمرات استعراض اتفاقية حظر استعراض أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر وإذ تستند إلى مبدا القانون الإنساني الدولي القائل بأن حق الأطراف في نزاع مسلح، في اختيار أساليب الحرب أو وسائلها ليس بالحق غير المحدود وإلى المبدا الذي يحرم اللجوء في المنازعات المسلحة إلى استخدام أسلحة وقذائف ومعدات وأساليب حربية يكون من طبيعتها أن تسبب أضرارا مفرطة أو آلاما لا داعي لها، وإلى المبدأ الذي يوجب التمييز بين المدنيين والمقاتلين.
العدد : 81. 4 شوال عام 1421 ه . 30 ديسمبر سنة 2000 م.
قد اتفقت على ما يلي :
المادة الأولى التزامات عامة
1 - تتعهد كل دولة طرف بألا تقوم تحت أي ظروف :
أ) باستعمال الألغام المضادة للأفراد، ب باستحداث أو إنتاج الألغام المضادة للأفراد أو حيازتها بأي طريقة أخرى، أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها إلى أي كان ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة
ج) بمساعدة أو تشجيع أو حث أي كان، بأي طريقة، على القيام بأنشطة محظورة على دولة طرف بموجب هذه الاتفاقية.
2- تتعهد كل دولة طرف بأن تدمر جميع الألغام المضادة للأفراد أو تكفل تدميرها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة 2 تعاريف
1 - يراد بتعبير اللغم المضاد للأفراد لغم مصمم للانفجار بفعل وجود شخص عنده أو قريبا منه أو مسه له، ويؤدي إلى شل قدرات أو جرح أو قتل شخص أو أكثر. أما الألغام التي تكون مصممة لتنفجر بفعل وجود مركبة، وليس شخصا، عندها أو قريبا منها أو مسها لها، والتي تكون مجهزة بأجهزة منع المناولة فلا تعتبر ألغاما مضادة للأفراد لكونها مجهزة على هذا النحو.
2- يراد بتعبير "لغم" ذخيرة تكون مصممة لتوضع تحت سطح الأرض أو تحت رقعة سطحية أخرى أو فوق أو قرب أي منهما وتنفجر بفعل وجود شخص أو مركبة عندها أو قريبا منها أو مس أحدهما لها .
3- يراد بتعبير جهاز منع المناولة جهاز معد لحماية لغم ويكون جزءا من اللغم أو موصولا أو مرتبطا به أو موضوعا تحته ويفجره عند محاولة العبث باللغم أو إفساد نظامه عمدا بأي طريقة أخرى. 4 شوال عام 1421 الجريدة الرسمية 30 ديسمبر سنة 2000 م
4- يشمل تعبير "النقل"، بالإضافة إلى النقل المادي للألغام المضادة للأفراد من إقليم وطني أو إليه، نقل سند ملكية الألغام ونقل الإشراف عليها. غير أنه لا يشمل نقل إقليم زرعت فيه ألغام مضادة للأفراد.
5- يراد بتعبير "منطقة ملغومة" منطقة خطيرة بسبب وجود الألغام أو الاشتباه في وجودها فيها.