مرسوم رئاسي رقم 2000-432
· ج.ر عدد 81 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-432 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، وتدميرها المبرمة بأوسلو يوم 18 سبتمبر سنة 1997
المادة 22
النصوص ذات الحجية يودع أصل هذه الاتفاقية الذي تتساوى نصوصه الاسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 4 شوال عام 1421 ه 30 ديسمبر سنة 2000 م