المادة 20
المدة والانسحاب
1 - هذه الاتفاقية غير محددة المدة. 2 لكل دولة طرف في ممارستها لسيادتها الوطنية، الحق في الانسحاب من هذه الاتفاقية.
وعليها أن تخطر بذلك الانسحاب جميع الدول الأطراف الأخرى والوديع ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ويتضمن صك الانسحاب شرحا وافيا للأسباب التي تدفع إلى هذا الانسحاب.
3- لا يصبح هذا الانسحاب نافذا إلا بعد ستة أشهر من استلام الوديع لصك الانسحاب. ومع هذا فلو حدث عند انتهاء فترة الأشهر الستة تلك أن كانت الدولة الطرف المنسحبة مشتركة في نزاع مسلح، لا يعتبر الانسحاب نافذا قبل أن ينتهي النزاع المسلح.
4- لا يؤثر انسحاب دولة طرف من هذه الاتفاقية بأي حال على واجب الدول في مواصلة الوفاء بما تتحمله من التزامات بموجب قواعد القانون الدولي ذات الصلة.