مرسوم رئاسي رقم 2000-432
· ج.ر عدد 81 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-432 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، وتدميرها المبرمة بأوسلو يوم 18 سبتمبر سنة 1997
المادة 18
التطبيق المؤقت يجوز لأي دولة عند تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها أن تعلن أنّها ستطبق الفقرة 1 من المادة الأولى من هذه الاتفاقية بصفة مؤقتة رهنا ببدء نفاذها . 4 شوال عام 1421 ه 30 ديسمبر سنة 2000 م.