المادة 13
التعديلات -1- لكل دولة طرف أن تقترح تعديلات لهذه الاتفاقية في أي وقت بعد بدء نفاذها. ويقدم أي اقتراح بتعديل إلى الوديع الذي يعممه بدوره على جميع الدول الأطراف طالبا آراءها بشأن ضرورة عقد مؤتمر تعديل للنظر في الاقتراح. فإذا أخطرت أغلبية الدول الأطراف الوديع في غضون 30 يوما من تعميم الاقتراح بتأييدها لمتابعة النظر فيه، يدعو الوديع إلى عقد مؤتمر تعديل تدعى إليه جميع الدول الأطراف.
2- يجوز دعوة الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية، وكذلك الأمم المتحدة والمنظمات أو المؤسسات الدولية الأخرى والمنظمات الإقليمية ذات الصلة ولجنة الصليب الأحمر الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية، إلى حضور كل مؤتمر للتعديل بصفة مراقبين وفقا للنظام الداخلي المتفق عليه.
3- يعقد مؤتمر التعديل مباشرة في أعقاب اجتماع للدول الأطراف أو مؤتمر استعراض، ما لم تطلب أغلبية الدول الأطراف عقده في وقت أقرب.
4- يعتمد أي تعديل لهذه الاتفاقية بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في مؤتمر التعديل. ويتولى الوديع إبلاغ الدول الأطراف بأي تعديل يعتمد على هذا النحو.
5- يبدأ نفاذ أي تعديل لهذه الاتفاقية بالنسبة إلى جميع الدول الأطراف فيها التي تكون قد قبلته بمجرد أن تودع لدى الوديع صكوك القبول من أغلبية الدول الأطراف. وبعد ذلك يبدأ نفاذ التعديل بالنسبة إلى أي دولة من الدول الأطراف المتبقية، في تاريخ إيداع صك قبولها .