المادة 12
مؤتمرات الاستعراض
1- يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر للاستعراض بعد مضي خمس سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية. ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة 4 شوال عام 1421 الجريدة الرسمية 30 ديسمبر سنة 2000 م إلى عقد مؤتمرات استعراض أخرى إذا طلبت ذلك دولة طرف أو أكثر، بشرط ألا تقلّ الفترة بين مؤتمرات ، الاستعراض، على أي حال، عن خمس سنوات. وتدعى جميع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إلى حضور كل مؤتمر استعراض.
2- يكون الغرض من عقد مؤتمرات الاستعراض ما يلي :
أ) استعراض سير هذه الاتفاقية وحالتها، ب النظر في ضرورة عقد المزيد من اجتماعات الدول الأطراف المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 11، والفترة الفاصلة بين هذه الاجتماعات
ج) اتخاذ القرارات بشأن الطلبات المقدمة من الدول الأطراف وفق ما تنص عليه المادة 5 د القيام، إذا لزم الأمر ، باعتماد استنتاجات تتصل بتنفيذ هذه الاتفاقية في تقريره الختامي.
3- يجوز أن تدعى الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية وكذلك الأمم المتحدة والمنظمات أو المؤسسات الدولية الأخرى والمنظمات الإقليمية ذات الصلة ولجنة الصليب الأحمر الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية، إلى حضور كل مؤتمر استعراض بصفة مراقبين وفقا للنظام الداخلي المتفق عليه.