مرسوم رئاسي رقم 2000-432
· ج.ر عدد 81 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-432 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، وتدميرها المبرمة بأوسلو يوم 18 سبتمبر سنة 1997
المادة 11
اجتماعات الدول الأطراف
1- تجتمع الدول الأطراف بانتظام للنظر في أي مسألة تتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية أو تنفيذها، بما في ذلك :
أ (أ) سير هذه الاتفاقية وحالتها، ب المسائل الناشئة عن التقارير المقدمة بموجب أحكام هذه الاتفاقية،
ج) التعاون والمساعدة الدوليان وفقا للمادة 6، د استحداث تكنولوجيات لإزالة الألغام المضادة للأفراد،
ه) عرائض الدول الأطراف المقدمة بموجب