المادة 10
تسوية النزاعات
1- تتشاور الدّول الأطراف وتتعاون إحداها مع الأخرى لتسوية أي نزاع قد ينشأ فيما يتعلّق بتطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية. ويجوز لأي دولة طرف أن تعرض أي نزاع من هذا القبيل على اجتماع الدول الأطراف.
2- يجوز لاجتماع الدول الأطراف أن يسهم في تسوية النزاع بأي وسيلة يراها ملائمة، بما في ذلك عرض مساعيه الحميدة ومطالبة الدول أطراف النزاع بالشروع في إجراءات التسوية التي تختارها، والتوصية بحد زمني لأي إجراء يتفق عليه.
3- لا تخل هذه المادة بأحكام الاتفاقية المتعلقة بتيسير الامتثال وتوضيحه.
العدد 81 4 شوال عام 1421 ه 30 ديسمبر سنة 2000 م