المادة 9
الحقوق المعترف بها للبحارة حاملي وثائق التعريف تخول وثائق التعريف المذكورة بالمادة الثامنة من هذه الاتفاقية لحامليها حق النزول إلى البر خلال إقامة السفينة بميناء الإرساء شريطة أن يكونوا مدرجين بسجل طاقم السفينة وبالقائمة المسلمة لسلطات الطرف المتعاقد الآخر.
يرخص للأشخاص الحاملين لوثائق التعريف الممنوحة من أحد الطرفين المتعاقدين والمذكورة بالمادة الثامنة، مهما كانت وسيلة النقل المستعملة دخول إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو عبوره للالتحاق بسفينتهم أو الانتقال إلى سفينة أخرى أو الإقامة به لأسباب صحية أو العودة إلى بلادهم.
كما تمنح تأشيرة الدخول والعبور اللازمة لإقليم أحد الطرفين المتعاقدين بطلب من الطرف المتعاقد الآخر للأشخاص الحاملين لوثائق التعريف المذكورة بالمادة الثامنة والذين لا يحملون جنسية أحد الطرفين المتعاقدين. هذا ويحتفظ كلا الطرفين المتعاقدين بحقه في منع الدخول لبلده للأشخاص غير المرغوب فيهم.