مرسوم رئاسي رقم 2000-426
· ج.ر عدد 79 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-426 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانىء بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الأردنية الهاشمية الموقعة في الجزائر بتاريخ 13 محرم عام 1418 الموافق 20 مايو سنة 1997
المادة 8
وثائق تعريف البحارة يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بوثائق تعريف البحارة الصادرة من قبل السلطة البحرية المختصة للطرف المتعاقد الآخر ويمنح حاملي تلك الوثائق الحقوق المنصوص عليها بالمادة التاسعة من هذه الاتفاقية حسب ما تتضمنه من شروط .
إن وثائق التعريف المذكورة أعلاه هي :
بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : دفتر الملاحة البحرية.
وبالنسبة للمملكة الأردنية الهاشمية :
سجل بحار . 12 الجزائرية /