مرسوم رئاسي رقم 2000-426
· ج.ر عدد 79 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-426 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانىء بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الأردنية الهاشمية الموقعة في الجزائر بتاريخ 13 محرم عام 1418 الموافق 20 مايو سنة 1997
المادة 6
معاملة السفن بالموانىء يضمن كل من الطرفين المتعاقدين بموانئه لسفن الطرف المتعاقد الآخر نفس المعاملة التي يعامل بها سفنه فيما يتعلّق بحرية الدخول والخروج والإقامة بها واستعمال جميع التسهيلات التي يمنحها للملاحة والعمليات التجارية سواء بالنسبة للسفن وطواقمها أو للركاب والبضائع ويتعلّق هذا الإجراء خاصة بإسناد أماكن الإرساء وتسهيلات الشحن والتفريغ.