المادة 22
دخول الاتفاقية حيّز التطبيق وتعديلها وإنهاء العمل بموجبها وتسوية الخلافات
أ) - تخضع هذه الاتفاقية للموافقة عليها طبقا للإجراءات القانونية المتبعة في بلد كل من الطرفين المتعاقدين وتصبح سارية المفعول في اليوم الثلاثين لتاريخ تبادل وثائق التصديق عليها بالطرق الدبلوماسية من قبل حكومتي الطرفين المتعاقدين،
ب) - تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات بعد دخولها حيز التنفيذ وتتجدّد تلقائيا بعد هذه الفترة من سنة لأخرى وذلك ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابيا بالطرق الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بها قبل ستة أشهر على الأقل من موعد انتهاء مدة سريانها،
ج) - أية تعديلات أو إضافات إلى هذه الاتفاقية يجب أن تتم كتابة بالطرق الدبلوماسية وأن تكون بموافقة كلا الطرفين المتعاقدين وتصبح التعديلات أو الإضافات نافذة المفعول في اليوم الثلاثين لتاريخ تبادل وثائق التصديق عليها من قبل حكومتي الطرفين المتعاقدين
د) - كل خلاف يتعلّق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يتم تسويته وديا على مستوى اللجنة البحرية المشتركة وإن تعذر ذلك فمن خلال الطرق الدبلوماسية.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة الجزائر بتاريخ 13 محرم عام 1418 الموافق 20 مايو سنة 1997 من نسختين أصليتين باللغة العربية ووقع عليها ممثلا حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة المملكة الجزائرية الأردنية الهاشمية الديمقراطية وزير النقل والبريد الشعبية والاتصالات وزير النقل الدكتور باسم الساكت السعيد بن داكير العدد : 79 27 رمضان عام 1421 ه 23 ديسمبر سنة 2000 م.