مرسوم رئاسي رقم 2000-426
· ج.ر عدد 79 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-426 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانىء بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الأردنية الهاشمية الموقعة في الجزائر بتاريخ 13 محرم عام 1418 الموافق 20 مايو سنة 1997
المادة 21
الجهات المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية تكون الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية كما يلي :
- في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
الوزارة المكلفة بالبحرية التجارية والموانىء.
- في المملكة الأردنية الهاشمية :
وزارة النقل. 14 جزائرية /