مرسوم رئاسي رقم 2000-426
· ج.ر عدد 79 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-426 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانىء بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الأردنية الهاشمية الموقعة في الجزائر بتاريخ 13 محرم عام 1418 الموافق 20 مايو سنة 1997
المادة 15
تسوية النزاعات على السفن في حالة نشوء أي نزاع يتعلّق بالنشاط البحري بوجه عام على متن سفينة تابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أثناء تواجدها في موانيء أو مياه الطرف المتعاقد الآخر يجوز للسلطة البحرية المختصة فيه التدخل لفض النزاع وديا ، وإذا تعذر ذلك يخطر الممثل الرسمي لدولة عَلَم السفينة، وفي حالة عدم الوصول إلى تسوية تطبق التشريعات النافذة في بلد الميناء الذي ترسو فيه السفينة.