مرسوم رئاسي رقم 2000-426
· ج.ر عدد 79 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-426 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانىء بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الأردنية الهاشمية الموقعة في الجزائر بتاريخ 13 محرم عام 1418 الموافق 20 مايو سنة 1997
المادة 14
الحوادث البحرية إذا تعرضت سفينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين لعطب أو جنحت قرب سواحل الطرف المتعاقد الآخر أو بأحد موانئه فإنّ السلطة المختصة 27 رمضان عام 1421 ه 23 ديسمبر سنة 2000 م لهذا الطرف الأخير تمنح أعضاء الطاقم والركاب وكذلك السفينة وحمولتها نفس الحماية والمساعدة التي تمنحها لسفنها. هذا ولا تخضع البضائع المنتشلة من السفينة لأية رسوم جمركية شريطة عدم تسليمها للاستهلاك الداخلي.