مرسوم رئاسي رقم 2000-426
· ج.ر عدد 79 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-426 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانىء بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الأردنية الهاشمية الموقعة في الجزائر بتاريخ 13 محرم عام 1418 الموافق 20 مايو سنة 1997
المادة 11
تمثيل شركات النقل البحري للشركات البحرية لكلا الطرفين المتعاقدين حق الاحتفاظ بإقليم الطرف المتعاقد الآخر بالمصالح الضرورية لنشاطها البحري مع مراعاة التشريعات النافذة لدى الطرف المتعاقد الآخر.
وفي حالة عدم رغبة هذه الشركات استعمال الحق المنصوص عليه أعلاه تكلّف بهذه الأمور أية شركة بحرية مرخص لها بذلك طبقا للتشريعات النافذة بإقليم الطرف المتعاقد الآخر وذلك بقصد تمثيلها ورعاية مصالحها.