مرسوم رئاسي رقم 2000-412 · ج.ر عدد 78 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-412 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.