المادة 7
1 - تتخذ كل دولة عضوة كافة التدابير الضرورية لكفالة تطبيق واحترام الأحكام المنفذة لهذه الاتفاقية بشكل فعّال، بما في ذلك النص على عقوبات جزائية أو غيرها من العقوبات، عند الاقتضاء، وتطبيقها.
2- تتخذ كل دولة عضوة، واضعة في اعتبارها أهمية التعليم في القضاء على عمل الأطفال، تدابير فعالة ومحددة زمنيا من أجل :
(أ) الحيلولة دون انخراط الأطفال في أسوا أشكال عمل الأطفال
(ب) توفير المساعدة المباشرة الضرورية والملائمة لانتشال الأطفال من أسوا أشكال عمل الأطفال وإعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعيا،
(ج) ضمان حصول جميع الأطفال المنتشلين من أسوا أشكال عمل الأطفال على التعليم المجاني الأساسي وعلى التدريب المهني حيثما كان ذلك ممكنا وملائما،
(د) تحديد الأطفال المعرضين بشكل خاص للمخاطر وإقامة صلات مباشرة معهم
(ه) أخذ الوضع الخاص للفتيات بعين الاعتبار.
3- تعين كل دولة عضوة السلطة المختصة المسؤولة عن تنفيذ الأحكام المنفذة لهذه الاتفاقية.