مرسوم رئاسي رقم 2000-387
· ج.ر عدد 73 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-387 مؤرخ في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاقية 182 ، بشأن حظر أسوا أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها المكملة بالتوصية 190، المعتمدتين خلال المؤتمر الدولي للعمل في دورته السابعة والثمانين المنعقدة بجنيف يوم 17 يونيو 1999 . 3
المادة 6
1 - تقوم كل دولة عضوة بتصميم وتنفيذ برامج عمل من أجل القضاء على أسوا أشكال عمل الأطفال في المقام الأول. 7 رمضان عام 1421 ه 3 ديسمبر سنة 2000 م.
2- ينبغي تصميم برامج العمل هذه وتنفيذها بالتشاور مع المؤسسات الحكومية المختصة ومنظمات أصحاب العمل والعمال، مع أخذ وجهات نظر المجموعات المعنية الأخرى، عند الاقتضاء بعين الاعتبار.