المادة 3
يشمل تعبير أسوا أشكال عمل الأطفال" في مفهوم هذه الاتفاقية ما يلي :
(أ) كافة أشكال الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق، كبيع الأطفال والاتجار بهم وعبودية الدين 7 رمضان عام 1421 ه . 3 ديسمبر سنة 2000 م.
والقنانة والعمل القسري أو الإجباري، بما في ذلك التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في صراعات مسلحة،
(ب) استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لأغراض الدعارة، أو لأنتاج أعمال إباحية أو أداء عروض إباحية
(ج) استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لمزاولة أنشطة غير مشروعة، ولا سيما إنتاج المخدرات بالشكل الذي حددت فيه في المعاهدات الدولية ذات الصلة والإتجار بها،
(د) الأعمال التي يرجح أن تؤدي، بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها، إلى الإضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي.