المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 نوفمبر سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة زائرية / العدد 73 3 دولية الاتفاقية 182 اتفاقية بشأن حظر أسوا أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها المعتمدة خلال المؤتمر في دورته السابعة والثمانين، بجنيف يوم 17 يونيو سنة 1999 إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، إذ دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف، حيث عقد دورته السابعة والثمانين في الأول من حزيران/يونيو سنة 1999، وإذا يلاحظ الحاجة إلى اعتماد صكوك جديدة ترمي إلى حظر أسوا أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها، يوصف ذلك الأولوية الرئيسية للإجراءات على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك التعاون والمساعدة الدوليان، وذلك من أجل تكملة الاتفاقية والتوصية المتعلقتين بالحد الأدنى لسن الاستخدام، 1973 ، اللتين تظلان صكين أساسيين في مجال عمل الأطفال وإذ يلاحظ أن القضاء الفعلي على أسوا أشكال عمل الأطفال يقتضي اتخاذ إجراءات فورية وشاملة، على أن تؤخذ في الحسبان أهمية التعليم الأساسي المجاني وضرورة انتشال الأطفال المعنيين من مثل هذا العمل وضمان إعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعيا، مع أخذ احتياجات أسرهم بعين الاعتبار، وإذ يذكر بالقرار المتعلّق بالقضاء على عمل الأطفال الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته الثالثة والثمانين في عام 1996، وإذ يقر بأن الفقر هو - إلى حد كبير - السبب الكامن وراء عمل الأطفال وأنّ الحلّ على الأمد الطويل يكمن في النمو الاقتصادي المستدام الذي يفضي إلى التقدم الاجتماعي، ولا سيما تخفيف حدة الفقر والتعليم على الصعيد العالمي، وإذ يذكر بالاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 تشرين الثاني / نوفمبر سنة 1989، وإذ يذكر بإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادىء والحقوق الأساسية في العمل ومتابعته، وهو الإعلان الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته السادسة والثمانين عام 1998، وإذ يذكر بأنّ بعض أسوا أشكال عمل الأطفال مشمولة بصكوك دولية أخرى، ولا سيما اتفاقية العمل الجبري، 1930 ، واتفاقية الأمم المتحدة التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق، 1956، وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات فيما يتعلق بعمل الأطفال، وهو البند الرابع في جدول أعمال الدورة، وإذ عقد العزم على أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية يعتمد، في هذا اليوم السابع عشر من حزيران/ يونيو سنة تسع وتسعين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية، التي ستسمى اتفاقية أسوا أشكال عمل الأطفال، 1999 :