مرسوم رئاسي رقم 2000-387
· ج.ر عدد 73 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-387 مؤرخ في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاقية 182 ، بشأن حظر أسوا أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها المكملة بالتوصية 190، المعتمدتين خلال المؤتمر الدولي للعمل في دورته السابعة والثمانين المنعقدة بجنيف يوم 17 يونيو 1999 . 3
المادة 13
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات وصكوك النقض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة، كما يقوم الأمين العام بتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.