مرسوم رئاسي رقم 2000-354
· ج.ر عدد 66 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-354 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على عقد خدمة ذات أخطار من أجل تطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة "أوهانيت" والمبرم بمدينة الجزائر في 2 يوليو سنة 2000 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" والشركات " BHP بتروليوم (أنترناشيونال إكسبلوريشن) ب. ت. ي. ل. ل. ت . د ( جوق ) " و " بتروفاك رسورسز ( أوهانيت ) ل. ل. س"
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة