المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 345.000 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 260.000 مجموع القسم الأول 605.000 13 رجب عام 1421 ه 11 أكتوبر سنة 2000 م.
زائرية / الغدى 2 59. 9 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي.
مجموع القسم القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد ..النفقات... 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث .... 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.
مجموع القسم القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 150.000 الثالث 150.000 1.000.000 300.000 300.000 500.000 3.000.000 الرابع 5.100.000 500.000 مجموع القسم الخامس 500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي.
مجموع القسم مجموع العنوان 800.000 37.000 السابع 837.000 الثالث 7.192.000 10 ندي 590 13 رجب عام 1421 ه 1.1 أكتوبر سنة 2000 م.
الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات المسبقة - نفقات التكوين.
التدريب - الرواتب 1.000.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000 مجموع العنوان الرابع 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.192.000 مجموع الفرع الأول 8.192.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 8.192.000