مرسوم رئاسي رقم 2000-282
· ج.ر عدد 59 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-282 مؤرخ في 9 رجب عام إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدرة مائة واثنان وعشرون مليونا وخمسمائة وأحد عشر ألف دينار (122.511.000دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع.