مرسوم رئاسي رقم 2000-268 · ج.ر عدد 54 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-268 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 28 غشت سنة 2000، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.