DZ Law v0.15.3
المساعد تجريبي بحث النصوص النماذج
المزيد
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول
المساعد بحث النصوص النماذج
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول

خطأ

هذا النص غير موجود.

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

Décret présidentiel n° 2000-264
Décret présidentiel n° 2000-264 · ج.ر عدد 54 لسنة 2000
Décret présidentiel nº 2000-264 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant des 270 logements sociaux à El-Eulma Sétif. au 26 août 2000 portant dénomination de la cité au 26 août 2000 portant dénomination de la cité au 26 août 2000 portant dénomination de la cité au 26 août 2000 portant dénomination de la cité au 26 août 2000 portant dénomination de la cité

Article 1er

La cité des 270 logements sociaux à El-Eulma Sétif, est baptisée du nom de Bachir Boukadoum.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة العربية
المادة التالية Article 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية