مرسوم رئاسي رقم 2000-262
· ج.ر عدد 54 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-262 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام تسمية حي 64 مسكنا ترقويا بالعلمة - سطيف
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة -