المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة وزير الموارد المائية وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة وزير الطاقة والمناجم . وزير التربية الوطنية وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير الشباب والرياضة وزير التجارة وزير البريد والمواصلات وزير التكوين المهني وزير الشؤون الدينية والأوقاف وزير السكن وزير الصناعة وإعادة الهيكلة وزير العمل والحماية الاجتماعية الوزير المكلف بالتضامن الوطني . وزير المجاهدين الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية في الخارج والتعاون الجهوي وزير الفلاحة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان وزير الصحة والسكان وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران وزير السياحة والصناعة التقليدية وزير النقل وزير الصيد والموارد الصيدية الوزير المنتدب للميزانية الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمحافظة الجزائر الكبرى.
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة