المادة الأولى
تنهى مهام السادة :
- أحمد أويحيى … وزير الدولة، وزير العدل نور الدين زرهوني المدعو يزيد. . … وزير الداخلية والجماعات المحلية يوسف يوسفي. .. وزير الشؤون الخارجية عبد اللطيف بن أشنهو. وزير المالية حميد تمار . . وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات 30 جمادى الأولى عام 1421 الجريدة 30 غشت سنة 2000 م
- سليم سعدي.
نور الدين بوكروح
- شكيب خليل.
أبو بكر بن بوزيد.
- عمار صخري.
عبد المالك سلال.
مراد مدلسي
- محمد مغلاوي.
- كريم يونس.
- بوعبد الله غلام الله .
عبد القادر بونكراف.
عبد المجيد مناصرة .
سلطاني بوقرة.
جمال ولد عباس محمد الشريف عباس . .
عبد العزيز زياري
- السعيد بركات..
- عبد الوهاب دربال عمارة بن يونس.
- محمد علي بوغازي.
لخضر ضرباني.
حميد لوناوسي.
عمر غول.
علي براهيتي.
- شريف رحماني.