مرسوم رئاسي رقم 2000-211
· ج.ر عدد 49 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-211 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادة العامة الخامسة في رأسمال البنك الإفريقي للتنمية. 5
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة -