مرسوم رئاسي رقم 2000-211
· ج.ر عدد 49 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-211 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادة العامة الخامسة في رأسمال البنك الإفريقي للتنمية. 5
المادة 2
تتم عملية دفع مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من أموال الخزينة العمومية حسب الأشكال المنصوص عليها في اللائحة رقم 98/05/98/05/B/G / B/G المؤرخة في 29 مايو سنة 1998 التي ترخص بالزيادة العامة الخامسة في رأس المال.