مرسوم رئاسي رقم 2000-211 · ج.ر عدد 49 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-211 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادة العامة الخامسة في رأسمال البنك الإفريقي للتنمية. 5

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.