مرسوم رئاسي رقم 2000-211
· ج.ر عدد 49 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-211 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادة العامة الخامسة في رأسمال البنك الإفريقي للتنمية. 5
المادة الأولى
يرخص بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الزيادة العامة الخامسة في رأسمال البنك الإفريقي للتنمية. 6 ية للجمهورية الجزائرية /