المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 29 يوليو سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين 2 جمادى الأولى عام 1421 ه 2 غشت سنة 2000 م الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 16-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - برنامج ولايات أقصى الجنوب… خاص لفائدة 40.290.000 مجموع القسم السابع 40.290.000 مجموع العنوان الثالث 40.290.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 40.290.000 مجموع الفرع الأول 40.290.000 الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الأمن الوطني - الأجور الرئيسية 02-31 الأمن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة. 6.846.000 6.935.000 مجموع القسم الأول 13.781.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الأمن الوطني - المنح العائلية. 03-33 الأمن الوطني - الضمان الاجتماعي.
55.396.000
3.446.000
i مجموع القسم الثالث 58.842.000
رقم الأبواب
الجدول الملحق (تابع)
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
القسم السابع
النفقات المختلفة
02-37 الأمن الوطني - الدفع الجزافي 827.000
مجموع القسم السابع 827.000 مجموع العنوان الثالث 73.450.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 73.450.000 مجموع الفرع الثاني 73.450.000 الفرع السادس المديرية العامة للحرس البلدي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح